فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 4434

عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يُكبر في الفِطرِ والأضحى في الأُولى سَبْعَ تكبيراتِ وفي الثانية خمساً (١) .


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة - وهو عبد الله - وقد اضطرب فيه كما بيناه في "مسند أحمد" (٢٤٣٦٢) . عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وقتيبة: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (١٢٨٠) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٦٢) و (٢٤٤٠٩) .
وانظر ما بعده.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (١١٥١) .
وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (١٢٧٧) ، والترمذي (٥٤٤) وحسنه، ونفل في "علله الكبير" ١/ ٢٨٨ عن البخاري قوله: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً [قلنا: يعني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريباً] .
وعن أبي هريرة موقوفاً عند مالك ١/ ١٨٠، والشافعي في "الأم" ١/ ٢٣٦، وابن أبي شيبة ٢/ ١٧٣، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (١٠٩ - ١١٥) ، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في "مسائله" عن أبيه (٦٠٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
٤/ ٣٤٤، والبيهقي ٣/ ٢٨٨. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد.
وعن عبد الله بن عباس موقوفاً كذلك عند ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٦، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤ و ٢٧٤، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (١٢٩) ، والبيهقي٣/ ٢٨٨و ٢٨٩. وإسناده صحيح.
قال ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٧٤: وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - التكبير على الجنائز أربعاً وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح.
وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه المسألة عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت