وتؤمنون بالكتاب كله [آل عمران/ 119] ، أي لا تؤمنون ببعض الكتاب «1» وتكفرون ببعض، فأنتم خلاف «2» من حكي عنهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض [النساء/ 150] واتفاق الجماعة غير أبي عمرو في قوله: ولا تمسكوا بالتخفيف حسن، لأنّ ذلك في إمساك المرأة، وقد قال فيه:
فإمساك بمعروف، وقال: أمسك عليك زوجك [الأحزاب/ 37] ، وقال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف [البقرة/ 231] . وقال: فأمسكوهن في البيوت [النساء/ 15] ، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا [البقرة/ 231] ، فعلى هذا قول الجماعة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة/ 10] وقول أبي عمرو: إنّ أفعل، وفعّل قد «3» يكونان بمعنى واحد.
اختلفوا في الجمع والتوحيد في قوله جلّ وعزّ «4» : من ظهورهم ذرياتهم [الأعراف/ 172] .
فقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي من ظهورهم ذريتهم واحدة.
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: ذرياتهم* جماعة «5» .
(1) سقطت من (ط) .
(2) في (ط) : بخلاف.
(3) سقطت من (ط) .
(4) عبارة (ط) : من قوله.
(5) السبعة ص 298.