فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 2942

وهذا والله أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل، وأمّ الكتاب: هو الذكر المذكور في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء/ 105] «1» .

وحجة من قال: (يثبت) قوله: وأشد تثبيتا [النساء/ 66] وقوله: (فتثبتوا) [النساء/ 94] لأن تثبّت مطاوع ثبّت.

وحجّة من قال يثبت ما

روي عن عائشة: «كان إذا صلّى صلاة أثبتها»

«2» وقولهم: ثابت، من قوله: بالقول الثابت [إبراهيم/ 27] لأنّ ثبت مطاوع أثبت، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت.

[الرعد: 42]

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: وسيعلم الكافر [42] .

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (وسيعلم الكافر) واحدا.

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: الكفار على الجمع «3» .

العلم في قوله: (سيعلم الكافر) هو المتعدّي إلى

(1) وانظر تفسير الطبري 13/ 169 - 171.

(2) قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم 298 والنسائي في المواقيت ص 281 وأحمد 6/ 40، 61، 241.

(3) السبعة 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت