جص [1] ، أو نورة [2] ، أو زرنيخ [3] ، أو غير ذلك، وبذلك قال الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة إذا لم يجد ترابًا، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [4] .
القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وبذلك قال أبو يوسف من الحنفية، وابن شعبان من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة [5] .
القول الثالث: أنه يجوز التيمم بالتراب والرمل دون غيرهما، وهو قول لأبي يوسف من الحنفية، ورواية عند الحنابلة [6] .
(1) الجص ـ بفتح الجيم وكسرها ـ: هو ما يبنى به، وهو معرب؛ لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية، يقال: جصصت الدار أي عملتها بالجص. مختار الصحاح (ص 104) ، المصباح المنير (1/ 102) .
(2) النورة ـ بضم النون ـ: وهو نوع من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. لسان العرب (5/ 244) ، المصباح المنير (2/ 630) .
(3) الزرنيخ: نوع معروف من الحجر، وهو فارسي معرب، منه أبيض ومنه أحمر. لسان العرب (3/ 21) ، المصباح المنير (1/ 252) .
(4) الأصل (1/ 104) ، بدائع الصنائع (1/ 335) ، التلقين (1/ 69) ، الذخيرة (1/ 346) ، شرح الزركشي (1/ 342) ، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص20) ، ط: مكتبة السنة المحمدية، الإنصاف (1/ 271) .
(5) المبسوط (1/ 108) ، بدائع الصنائع (1/ 335) ، الذخيرة (1/ 346) ، الأم (1/ 105) ، المجموع (2/ 170) ، المغني (1/ 324) ، الإنصاف (1/ 271) .
(6) مختصر القدوري (ص 51) ، الإنصاف (1/ 271) .