فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2648 من 346740

فإذا أراد المرء السفر في أرض ليس فيها تراب لكونها جبلية أو رملية، فهل يستحب له أن ينقل معه ترابًا ليتيمم به أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة على قولان [1] :

القول الأول: أنه يستحب نقل التراب للتيمم به، وهو رواية عند أحمد، وهي المذهب [2] ، لأن نقل التراب معه للتيمم أحوط للعبادة، فقد تدركه الصلاة ولا يجد ماء ولا ترابًا، فيصلي صلاةً بدون ماء ولا تراب، والصلاة ـ والحالة هذه ـ يرى كثير من الأئمة لزوم إعادتها [3] .

القول الثاني: أنه يكره نقل التراب للتيمم به، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح [4] ، والمرداوي [5] .

(1) لم أجد للشافعية نصًا في هذه المسألة فيما وقفت عليه من كتبهم.

(2) فتح الباري لابن رجب (2/ 31) ، وذكر أيضًا أنه قول الثوري، الإنصاف (1/ 272) ، كشاف القناع (1/ 409) .

(3) مطالب أولي النهى (1/ 203) ، كشاف القناع (1/ 409) .

(4) هو: محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد الله شمس الدين الراميني، فقيه نحوي أصولي حنبلي، تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وبرع وأفتى ودرس وصنف، كان غاية في معرفة مذهب أحمد، من كتبه: الفروع في الفقه، جمع فيه غالب المذهب، ويقال له: مكنسة المذهب، توفي سنة (763هـ) .

انظر: الدرر الكامنة (6/ 14) ، شذرات الذهب (6/ 199، 200) .

(5) الاختيارات الفقهية (ص 21) ، زاد المعاد (1/ 200) ، الفروع (1/ 297) ، الإنصاف (1/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت