فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2655 من 346740

المطلب الثالث

حكم التيمم بغبار اللبد [1] ونحوه

اختلف الفقهاء في حكم التيمم بغبار التراب إذا كان على لبد أو ثوب أو مخدة أو جدار أو حصير أو نحو ذلك، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز التيمم بغبار اللبد والثياب ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة [2] .

القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، إلا أن أبا يوسف قال: لا يجوز التيمم بالغبار في حال القدرة على الصعيد وإلا فيجوز [3] .

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلاف الفقهاء في الغبار، هل هو تراب خالص أو غالب أم لا؟ فمن قال بالأول قال بجواز التيمم بالغبار، ومن قال بالثاني قال بعدم الجواز [4] .

(1) اللبد: جمع لبده ـ بكسر اللام ـ وهي نوع من البسط، ومنه لبدة السرج. لسان العرب (3/ 386) .

(2) الأصل (1/ 111، 112) ، المبسوط (1/ 109) ، الأم (1/ 105) ، المجموع (2/ 175) ، المغني (1/ 326) ، كشاف القناع (1/ 408) ، وهناك وجه للشافعية أنه لا يجوز، ولكن قال عنه النووي في المجموع (2/ 175) : «وهذا الوجه ليس بشيء» .

(3) الأصل (1/ 122) ، المبسوط (1/ 109) ، التفريع (1/ 203) ، مواهب الجليل (1/ 519) .

(4) شرح فتح القدير (1/ 129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت