فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 8642

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة} أي أكلها والانتفاعَ بها وهي التي ماتت على غير ذَكاةٍ والسمكُ والجرادُ خارجان عنها بالعُرف أو استثناء الشرع وخرج الطحال من الدم

{والدم وَلَحْمَ الخنزير} إنما خُصّ لحمُه مع أن سائر أجزائه أيضًا في حكمه لأنه معظمُ ما يؤكل من الحيوان وسائرُ أجزائِه بمنزلة التابع له

{وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله} أي رافع به الصوتُ عند ذبحه للصنم والإهلالُ أصلُه رؤيةُ الهلالِ لكن لما جرت العادةُ برفع الصوتِ بالتكبير عندها سمِّي ذلك إهلالًا ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره

{فَمَنِ اضطر غير باغ} بالاستثناء على مضطر آخرَ

{وَلاَ عَادٍ} سدَّ الرمق والجَوْعة وقيل غير باغ على الوالي ولاعاد بقطع الطريق وعلى هذا لايباح للعاصي بالسفر وهو ظاهرُ مذهب الشافعي وقولُ أحمدَ رحمهما الله

{فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} في تناوله

{إِنَّ الله غَفُورٌ} لِمَا فعل

{رَّحِيمٌ} بالرخصة إن قيل كلمة إنما تفيد قصرَ الحكم على ما ذكروكم من حرام لم يُذكَرْ قلنا المرادُ قصرُ الحرمة على ما ذُكر مما استحلوه لا مطلقًا أو قصرُ حرمتِه على حالة الاختيارِ كأنه قيل إنما حُرِّم عليكم هذه الأشياءُ مالم تضطروا إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت