قال أبو داود: رواه عبدُ الله العُمري عن نافع، قال: على كل مسلمٍ، ورواه سعيدٌ الجمحيُّ عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.
عن عبد الله، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: أنه فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعاً مِن شعير أو تمرٍ، على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك، زاد موسى:
١٦١٤ - حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ، حدَّثنا حُسينُ بنُ علي الجعفيُّ، عن زائدةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوادٍ، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عُمَرَ، قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - صاعاً من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ،
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (١٥١٢) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٩٦) من طرق عن عبيد الله ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥١٧٤) .
وانظر سابقيه.