فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2942

والنكاح عبارة عن الوطء، وإن كان قد وقع على العقد:

قال الأعشى: «1»

ومنكوحة غير ممهورة ... وأخرى يقال له فادها

وقال آخر: «2»

وبرحرحان غداة كبّل معبد ... نكحت نساؤكم بغير مهور

وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه.

قال سيبويه: قالوا «3» : ضربها الفحل ضرابًا كالنكاح، والقياس ضربا، ولا يقولونه، كما لا يقولون: نكحا، وهو القياس. وقالوا: ذقطها ذقطا، كالقرع، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة «4» . وقال في موضع آخر: نكحها نكاحًا وسفدها سفادًا، وقالوا: قرعها قرعًا «5» .

فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل، فكذلك ينبغي أن يكون في الموضع المختلف فيه.

فأمّا ما جاء في الظهار من قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة/ 4] . فلا دليل فيه على ما في هذه الآية، لأن المماسّة في الظهار محرّم، وقد أخذ على كلّ واحد منهما

(1) ديوانه 75. غير ممهورة: لأنها سبية أخذت قهرًا في الحرب.

(2) البيت لجرير وقد ورد برواية: نكحوا بناتكم بغير مهور. (ديوانه/ 196 ط الصاوي) .

(3) في (ط) : يقال.

(4) الكتاب 2/ 216.

(5) الكتاب 2/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت