فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2639 من 346740

الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «ثم تنفخ» ولم يفصل له صفة النفخ، وقد ثبت أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفض يديه [1] ، فدل ذلك على أنه ليس المقصود حصول التراب في وجهه ويديه [2] .

ثالثًا: من المعقول:

أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًا [3] .

أن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسًا على التراب [4] .

المناقشة:

نوقش بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما [5] .

الجواب:

أجيب بالمنع؛ وذلك لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (1/ 280) ] .

(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 31) ، عيون الأدلة (ص 872) .

(3) التجريد (1/ 212) ، المبسوط (1/ 108) .

(4) التجريد (1/ 212) ، الإشراف (1/ 160) ، المنتقى (1/ 116) .

(5) الحاوي (2/ 965) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت