كان من غير جنسها، فكل ما لا يلين ولا ينطبع [1] بالنار كالجص والنورة والزرنيخ فهو من جنس الأرض، وكل ما يلين وينطبع كالحديد والنحاس والذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض؛ لأن من طبع الأرض أن لا تلين بالنار [2] .
ويؤيد هذا أن الذهب والفضة لا يوجد فيها التفتت والغبار كالجص ونحوه، فدل ذلك على أنها من غير جنس الأرض، وإنما هما من الجواهر المودوعة في الأرض [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .
وجه الدلالة:
في الآية دليل على أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد، وذلك من وجهين:
(1) الطبع: هو الختم والضرب، يقال: طبعت الدراهم أي ضربتها، وطبعتُ السيف ونحوه أي عملته. مختار الصحاح (ص 343) ، المصباح المنير (2/ 368) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 339) ، الاختيار (1/ 28) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 366) .
(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 31) ، التجريد (1/ 214) ، عيون الأدلة (ص 875) .