فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2675 من 346740

التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.

الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد [1] .

الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول [2] .

الاحتمال الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بصب الماء أكمل الطهارتين [3] .

ثانيًا: من المعقول:

أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس [4] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» [5] .

(1) طرح التثريب (1/ 320) .

(2) شرح فتح القدير (1/ 199) .

(3) المصدر السابق.

(4) المهذب (1/ 178) ، المغني (2/ 503) .

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان [صحيح البخاري (1/ 75) حديث (172) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت