فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2707 من 346740

أن من مسح يده إلى الكوع [1] فقد مسح مفصلًا من اليد تجب بإصابته الدية [2] .

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:

استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب [3] .

المناقشة:

نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين [4] .

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:

(1) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (8/ 316) ، المصباح المنير (2/ 544) .

(2) عيون الأدلة (ص 891) .

(3) بداية المجتهد (1/ 138) ، أضواء البيان (2/ 39) .

(4) بداية المجتهد (1/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت