أن من مسح يده إلى الكوع [1] فقد مسح مفصلًا من اليد تجب بإصابته الدية [2] .
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:
استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب [3] .
المناقشة:
نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين [4] .
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:
(1) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (8/ 316) ، المصباح المنير (2/ 544) .
(2) عيون الأدلة (ص 891) .
(3) بداية المجتهد (1/ 138) ، أضواء البيان (2/ 39) .
(4) بداية المجتهد (1/ 138) .