استدلوا بالأحاديث التي نصت على ذكر الضربتين، وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث في المبحث السابق عند ذكر أدلة من قال بأنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين [1] .
المناقشة:
تقدم مناقشة هذه الأحاديث التي اشتملت على ذكر الضربتين [2] ، فلا داعي للتكرار.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن الواجب المسنون ضربة واحدة فقط، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] .
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم مطلقًا فلم يقيده بضربة أو بضربتين، وامتثال هذا الأمر يحصل بضربة واحدة، فلا يجب أكثر منها [3] .
(1) انظر (ص 417 ـ 420) .
(2) انظر (ص 417 ـ 421) .
(3) شرح العمدة (1/ 411) .