لإسقاط ما في بطنها لأنه لا يرضى أن هذه المرأة تُنجب منه ولا يرضى أن يكون ابنه من هذه المرأة فهل هذا مباح ما حقق شيئًا أبدًا من مقاصد النكاح.
وكررت عليكم القول مرارًا في هذه المسألة حين قلت: لابد من فقه أحكام مقاصد الشريعة ما هناك علم من العلوم ما له مقاصد, ولا هناك مسألة من مسائل الدين ما لها مقاصد كل شيء له مقاصد, وقلت لكم ثلاثة علوم فيها ترابط: قواعد الفقه, علم أصول الفقه, علم مقاصد الشريعة إلا علم مقاصد الشريعة مرتبط بكل شيء حتى بالعقائد.
فهذا من أعظم العلوم وأجلها, فما هناك شيء ما يرتبط بهذا العلم, العلم العظيم هذا, وما هناك عبادة ولا هناك حكم من الأحكام ما له مقاصد لابد أن تتوفر مقاصده إذًا ما توفرت مقاصده فلا يجوز, وهذا لا يتزوج لا للإنجاب ولا لحفظ العرض ولا للمودة ولا للمحبة هذا بهيم هذا! هذا والله بهيم هذا! لا يتزوج لا لهذا ولا لهذا إنما يذهب يعبث ببنات المسلمين ويجرئهم على المعاصي وعلى المحرمات, ثم يطلقها ... بعد أسبوع ما تعتد به أيضًا بعد أسبوع تتزوج غيره وهو يعلم ذلك, وهو قد يتزوج أربعًا وخمسًا وستًا في شهر واحد, مع أن كل امرأة ما انتهت عدتها! , ومعنى ذلك أن الرجل ما يتزوج أكثر من أربعة وهذا تزوج ستًا, ويظن أن ... تُحل له كل شيء ليُشبع غريزته الجنسية, فمن فعل هذا هو الزواج بنية الطلاق التي اختلف فيها السلف فهذا والله ما يفهم شيئًا, هذا زواج مُحرم, وهذا الزواج بهذه الطريقة أخس وأخبث وأشد حرمةً من متعة الرافضة, لأن الرافضة يأتون بالأمر على وجهه, والعقد مُبرم من الطرفين ومعلوم, أما هذا جاء عن طريق النصب والاحتيال على شرع الله, والتلبيس, وعن طريق شرط عرفي, والشرط العرفي كالشرط اللفظي, كل منكم هل يرضى هذا لأخته, لو يأتيك شخص كيس مستعار عنده الملايين وعنده الآلاف هل ترضى يأخذ أختك ليلة يستمتع بها ذُكرت