فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 406

هذا على أقسام:

القسم الأول: أنْ يكون في بلدِ قومٍ مُشركين , فهذا لا نزاع فيه أنَّك لا تأكل من لحومهم ولا خلاف في هذا المعنى , لأنَّ ذبيحة المُشرك لا تَحِلُّ كذبيحة المُرتد لا تحل.

القسم الثاني: أنْ يكون في أرضِ قوم أهل كتاب , فهذا على أقسام:

القسم الأول: أنْ يكون الذَّابح من العلمانيين علمانية أهل الكتاب مِمَّن لا يتمسَّك بكتاب أصلًا بل هو يَتَبَرَّأُ من دين أهل الكتاب , فهذا لا تحل ذبيحته , لأنَّ الله - عز وجل - أباح ذبائح أهل الكتاب , ولم يُحلّ ذبائح غيرهم من المشركين أو من المتخلِّين عن الكتاب , ومتى ما انتسب إلى الكتاب أُحِلَّت ذبيحته ولو كان عنده انحراف , لأنَّ الله - عز وجل - أباح ذبائح أهل الكتاب وأنزل القرآن في ذبائح أهل الكتاب مع ذكره عنهم بأنهم قومٌ مُشركون , كما قال الله - عز وجل: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة:31] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت