أحد الإخوة يقول: إذا ما استطاع أنْ يُصلِّي رَكعتَين هَل يجوز يقول الدُّعاء فقط؟
الشيخ: كيف ما استطاع، كأنْ تكون المرأة حائِضَة مثلًا؟
الأخ: يعني جاء له أمر عارض؟
الشيخ: إذا جاءَه أمرٌ عارض ولا يحتمل التأخير فيُصلِّي حتَّى ولو في أوقات النَّهي , أمَّا إذا دعا دعاءً عامًا كأن يقول: يا ربِّ اختَر ليّ كَذا وكَذا , لا يوجد مانع , لكن لا تُسمَّى استخار , هذا يُسمَّى دُعاء.
أحد الإخوة: والمرأة إذا كانت حائضًا؟
الشيخ: إذا كانت حائضًا فلا تُصلَّي بل تدعو الله - عز وجل -.
الذي عليه أكابر الأئمَّة أنَّ عَمَل قوم لُوط أعظم من الزِّنا , لأنَّ الزِّنا مُباح بالعقد فيكون نِكاحًا , ويتحوَّل من كونه حرامًا إلى كونه حلالًا , أمَّا الوطء في الدُّبُر فلا يُبَاح بِحالٍ من الأحوال , هو مُحرمٌ لذاته , ولذلك كان يقول بعض خُلفَاء بني أُميَّة: لو لم يَقُصّ الله علينا عن قوم لوط ما صدَّقتُ أنَّ ذَكَرًا يركب ذَكَرًا.
ولذلك قال الله - عز وجل: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الشعراء:166] , فالوطء في الدُّبر من أعظم المحرَّمات وأكبر الكبائر؛ لأنَّ هذا يُناقِض الفِطْرَة , ويُورث