فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 406

على الأمر وعلى النَّهي فإنَّ الله - عز وجل - أمره بذلك , والحكم مُعلَّق برؤية المنكر فمتى ما رأى العبد المنكر وجب عليه التغيير والإنكار.

من دخل بلدًا ويقول: لا يدري متى يخرج، قد يكون اليوم وقد يكون غدًا متردد أو ينوي البقاء مدة معيَّنة يسيرة فهذا يُعدُّ مسافرًا لا يُعد مقيمًا , فإنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر ويجمع بين الصَّلاتين.

من قال لزوجته: أنت طالقٌ نصف طلقة فتُحسب عليه واحدة , لأنَّ الطَّلاق لا يتجزَّأ فليس فيه أوساط ولا أرباع ولا أثلاث فحينئذٍ تطلق زوجته طلقة واحدة.

من قال لزوجته: ألحقي بأهلك ولم ينوِ طلاقها لم يحصل طلاق , ولو قال: ألحقي بأهلك وينوي طلاقها صارت طلقة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت