فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 1293

إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم أد فرض الله تعالى

والأصل في الإطلاق الحقيقة وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان مقطوعا به أو مظنونا

فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا وبالجملة فالمسألة لفظية

من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما

خلافا لبعض الناس مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف واجب الكفاية وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في طريق الثبوت كما سبق

ولهذا فإن من ارتد وقتل فقتله بالردة وبالقتل واجب

ومع ذلك فأحد الواجبين يسقط بالتوبة دون الواجب الآخر

ولم يلزم من ذلك اختلافهما

كما في خصال الكفارة فمذهب الأشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت