فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1293

وأما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين

وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم

هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز على ثمانية مذاهب

فمنهم من قال إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا

ومنهم من قال إنه يبقى مجازا كيف ما كان المخصص وهو مذهب كثير من أصحابنا وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا

وهو اختيار أبي بكر الرازي

ومنهم من قال إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان المخصص متصلا أو منفصلا وإلا فهو مجاز

ومنهم من قال إن خص بدليل متصل من شرط كقوله من دخل داري وأكرمني أكرمته أو استثناء كقوله من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز وهو اختيار القاضي أبي بكر

وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله أو تقييدا بصفة كقوله من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت