فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1293

ناسخ للنص فيكون الإجماع معرفا للناسخ لا أنه ناسخ

وإنما قلنا إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع والإجماع ليس خطابا للشرع وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ

والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة حتى إنه لو قال السيد لعبده كل من دخل داري فاضربه ثم قال إن دخل زيد داري فلا تقل له أف فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة وما سيق له الكلام من كف الأذى عن زيد وسواء قيل إن تحريم الضرب مستفاد من دلالة اللفظ أو من القياس الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك كما يأتي

وكذا لو ورد نص عام يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله صلى الله عليه و سلم في الغنم السائمة زكاة فإنه يكون مخصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومه

وإنما كان كذلك لأن كل واحد من المفهومين دليل شرعي وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصا للعموم لترجح دلالة الخاص على دلالة العام كما سبق تقريره

فإن قيل المفهوم وإن كان خاصا وأقوى في الدلالة من العموم إلا أن العام منطوق به والمنطوق أقوى في دلالته من المفهوم لافتقار المفهوم في دلالته إلى المنطوق وعدم افتقار المنطوق في دلالته إلى المفهوم

قلنا إلا أن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم مطلقا ولا كذلك بالعكس

ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت