فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1293

منهم من مال إلى التجوز مصيرا منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت استدراكا لمصلحة الواجب الفائت

وذلك غير متحقق فيما نحن فيه ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر مجدد لا ارتباط له بالوقت الأول

فكان إطلاق القضاء عليه تجوزا

ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه ولم يجب للمعارض وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق إنما كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا استدراك مصلحة ما وجب

وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوز والاشتراك عن اسم القضاء

هل يوصف بالوجوب

اختلفوا فيه ولا بد قبل الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع فنقول ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء أو لا يكون مشروطا به

فإن كان الأول فهو كما لو قال الشارع أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجبا وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت