فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1293

للمريض الجوع والعطش أصلح لك وخير من الشبع والري وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون التكليف بالأشق أكثر ثوابا وأصلح في المآل على ما قال تعالى { ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله } ( 9 ) التوبة 120 ) إلى قوله { إلا كتب لهم به عمل صالح } ( 9 ) التوبة 120 ) وقال تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ( 99 ) الزلزلة 7 8 ) وقال تعالى { جزاء بما كانوا يعملون } ( 46 ) الأحقاف 14 ) وقال صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها ثوابك على قدر نصبك فكان التكليف بالأشق خيرا من الأخف

المسألة السادسة اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا

خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة

ويدل على ذلك العقل والنقل أما العقل فهو أن جواز تلاوة الآية حكم ولهذا يثاب عليها بالإجماع

وقد قال صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات وما يترتب عليها من الوجوب والتحريم وغير ذلك حكم وإذا كانا حكمين جاز أن يكون إثباتهما مصلحة في وقت ومفسدة في وقت وأن لايكون إثبات أحدهما مصلحة مطلقا وإثبات أحدهما مصلحة في وقت دون وقت وإذا كان كذلك جاز رفعهما معا ورفع أحدهما دون الآخر كما سبق تقريره

وأما النقل أما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس في المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمها فهما منسوخان

وأما نسخ الحكم دون التلاوة فكنسخ حكم آية الاعتداد بالحول ونسخ حكم آية الوصية للوالدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت