فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1293

الزوجات ومن كان يصحبه من الصحابة في السفر والحضر من خدمه وغيرهم

وأما العصمة فلا يمكن التمسك بها لما بيناه في الكتب الكلامية

وأما الآية فقد بينا أن المراد بنفي الرجس إنما هو نفي الظنة والتهمة عن زوجات النبي عليه السلام وذلك بمعزل عن الخطإ والضلال في الاجتهاد والنظر في الأحكام الشرعية

وعلى هذا فقد بطل أن يكون قول الواحد منهم أيضا حجة

ويؤيد ذلك أن عليا عليه السلام لم ينكر على أحد ممن خالفه فيما ذهب إليه من الأحكام ولم يقل له إن الحجة فيما أقول مع كثرة مخالفيه

ولو كان ذلك منكرا فقد كان متمكنا من الإنكار فيما خولف فيه في زمن ولايته وظهور شوكته فتركه لذلك يكون خطأ منه ويخرج بذلك عن العصمة وعن وجوب اتباعه فيما ذهب إليه

لهم من الصحابة عند الأكثرين خلافا لأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وللقاضي أبي حازم من أصحاب أبي حنيفة

وكذلك لا ينعقد إجماع الشيخين أبي بكر وعمر مع مخالفة غيرهما لهما خلافا لبعض الناس

ودليل ذلك ما سبق في المسائل المتقدمة

حجة من قال بانعقاد إجماع الأئمة الأربعة قوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته

والمخالف لسنته لا يعتد بقوله فكذلك المخالف لسنتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت