فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1293

الثاني أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع

بناء على خبر الواحد مع كونه ظنيا والإجماع المستند إليه قطعي فما هو الجواب في صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع

وعن الرابع أن القياس الذي هو مستند الإجماع ليس هو فرعا للإجماع بل لغيره من الكتاب والسنة وذلك لا يتحقق معه بناء الإجماع على فرعه

قولهم إن القياس عرضة للخطإ بخلاف بالإجماع فجوابه ما سبق في جواب الوجه الذي قبله

وعن الخامس أن الإجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده كالواحد والاثنين دون اجتهاد الأمة

قولهم الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص

قلنا وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور فما العذر فيما لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه ولو كان لهم فيها نص لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس وإذا ثبت جواز انعقاد الإجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية فلو ظهر دليل من الأدلة الظنية ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه وإن غلب على الظن كونه هو المستند فلا يجب تعينه لجواز أن المستند غيره لتكثر الأدلة في نفس الأمر خلافا لأبي عبد الله البصري

على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت