فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1293

وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه لما ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم الحرج فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة

وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم

كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ( 24 النور 2 ) هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو هاهنا أولى

ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه

وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت