فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1293

فإن قيل التزكية والتعديل شهادة فكان العدد معتبرا فيهما كالشهادة على الحقوق

قلنا ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها إخبار فلا يعتبر العدد في قبولها كنفس الرواية

فإن قيل إلا أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زيادة الاحتياط

قلنا بل ما يقوله الخصم أولى حذرا من تضييع أوامر الله تعالى ونواهيه

كيف وأن اعتبار قول الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلا

والأصل عدمه

ولا يخفى أن ما يلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته

فقال قوم لا بد من ذكر السبب فيهما أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به فلعله اعتقده جارحا وغيره لا يراه جارحا وأما في العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة بالعدالة لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر

وقال قوم لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح وهو اختيار القاضي أبى بكر

وقال الشافعي رضي الله عنه لا بد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فإن سببها واحد لا اختلاف فيه

ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر

وذلك لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل أو لا يكون كذلك

فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا وليس بصيرا فلا اعتبار بقوله وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله إذا الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت