النوع الثاني فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان أولهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة
وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه أو لا بمنظومه
فلنفرض في كل واحد منها قسما