فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1293

وعند ذلك فتارة نقول إن القياس الأول لا يكون قياسا لعدم ترجحه وإن الترجح شرط في الاقتضاء وتارة نقول إنه وإن لزم منه رفع حكمه فهو في معنى النسخ ولكنه ليس بنسخ لما بيناه من أن النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع حكم خطاب

وهو غير متحقق فيما نحن فيه

وللمخالف شبهتان الأولى قوله تعالى { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله } ( 8 ) الأنفال 66 ) أوجب نسخ ثبات الواحد للعشرة وليس مصرحا به وإنما هو منبه عليه وذلك هو نفس نسخ حكم النص بالقياس

الثاني أنهم قالوا النسخ أحد البيانين فجاز بالقياس كالتخصيص

والجواب عن الأولى أنها إنما تصح إن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القياس وليس كذلك بل استفادته إنما هي من نفس مفهوم اللفظ

وعن الثانية أنها منقوضة بالإجماع وبدليل العقل وبخبر الواحد فإنه يخصص به ولا ينسخ به

كدلالة قوله تعالى { ولا تقل لهما أف } ( 17 ) الإسراء 23 ) على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى وعلى جواز نسخ حكمه

وإنما اختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى والفحوى دون الأصل

غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى لأن الفحوى تابع للأصل ولا يتصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع

وأما نسخ الفحوى دون الأصل فقد تردد فيه قول القاضي عبد الجبار فجوزه تارة نظرا إلى أن ذلك جار مجرى التنصيص على تحريم التأفيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت