فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 1293

حمل اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع لثلاثة أوجه

الأول لكونه معينا وكون أقل الجمع مبهما في الجنس

والثاني إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل بمراد المتكلم وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما عدا صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم فكان الحمل عليه أولى

والثالث إنه أقرب إلى الحقيقة فكان أولى

قولهم المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم ولكن لا يدل ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة وهو محل النزاع وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة فهو محل النزاع

قولهم إنه ينزل منزلة قوله اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك فإن الخارج عن العموم إذا كان مجهولا تعذر العمل بالعموم مطلقا لأن العمل به في أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج معينا

وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة

داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه أما في عمومه فمن غير خلاف وذلك كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن بيع الرطب التمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم

قال فلا إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت