فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1293

وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال توضأت بماء البحر

فقال له يجزئك فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي رضي الله عنه إذ اللفظ لا عموم له

ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذعة من المعز وقوله له تجزئك ولا تجزىء أحدا بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم فالحكم في حق غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص

وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه أو أخص

فإن كان مساويا له فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا فكما لو لم يكن مستقلا

ومثاله عند كون السؤال خاصا سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان وقوله صلى الله عليه و سلم اعتق رقبة ومثاله عند كون السؤال عاما ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سئل فقيل له إنا نركب البحر على أرماث لنا وليس معنا من الماء العذب ما يكفينا أفنتوضأ بما البحر فقال صلى الله عليه و سلم البحر هو الطهور ماؤه

وأما إن كان الجواب أخص من السؤال فالجواب يكون خاصا ولا يجوز تعديه الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ إذ اللفظ لا عموم له كما سبق تقريره بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما إذا كان السؤال خاصا والجواب مساويا له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال السائل بالجواب مع دعو الحاجة إليه بخلاف تلك الصورة فإنه طابق بجوابه سؤال السائل

وأما إن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كسؤاله صلى الله عليه و سلم عن ماء بئر بضاعة فقال خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه أو أنه أعم من السؤال في غير ذلك الحكم كسؤاله صلى الله عليه و سلم عن التوضىء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت