فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 1293

فنقول اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكلام فيها مما يحوج إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظن وكان ذلك مما لا يتم دون النظر دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والنظر والعلم والظن من جهة التحديد والتصوير لا غير

أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل

وقيل هو الذاكر للدليل وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد

وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن

والأصوليون يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن

وعلى هذا فحده على أصول الفقهاء أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري

فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت