فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1293

لشيء ضرورة قوله تعالى { تبيانا لكل شيء } ( 16 ) النحل 89 ) وأي شيء قدر كون القرآن مبينا له فليس القرآن تبعا له ولا ذلك الشيء متبوعا

وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين به مراد الدليل الظني وليس منحطا عن رتبة الظني

أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي

وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه

ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا

وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا

وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف

والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل والنقل

أما النقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ( 4 ) النساء 24 ) بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت