وعن الثاني أن الأمر اقتضى مطلق الفعل أو فعلا مخصوصا بصفة وقوعه في وقت معين الأول ممنوع والثاني مسلم
وعن الثالث أن القضاء فيما قيل بقضائه إنما كان بناء على أدلة أخرى لا بالأمر الأول
قولهم الأصل عدم ما سوى الأمر الأول قلنا والأصل عدم دلالة الأمر الأول عليه كيف وقد بينا عدم دلالته
وعن الرابع أنه إنما سمي قضاء لكونه مستدركا لما فات من مصلحة الفعل المأمور به أولا أو مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه
وعن الخامس بمنع كون الوقت أجلا للفعل المأمور به إذ الأجل عبارة عن وقت مهلة وتأخير المطالبة بالواجب من أوله إلى آخره كما في الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة
ولذلك لا يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين وإخراج الحول عن أداء الزكاة فيه ولا كذلك الوقت المقدر للصلاة بل هو صفة الفعل الواجب
ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤديا له دون تلك الصفة
وعلى هذا فلا يخفى الكلام في الأمر المطلق إذا كان محمولا على الفور ولم يؤت بالمأمور به في أول وقت الإمكان
بفعل من الأفعال لا يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل
وبيانه من وجهين الأول أنه لو كان أمرا لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة ولو كان كذلك لكان أمره صلى الله عليه و سلم لأولياء الصبيان قوله مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع وليس كذلك لوجهين