فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 1293

إما أن يقال بالتساوي بين الاحتمالين أو التفاوت

القول بالتساوي يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا إلى حين قيام الدليل وذلك على خلاف الأصل

وإن قبل بالتفاوت والترجيح فإما أن يكون فيما يفيد معنى واحدا أو فيما يفيد معنيين لا سبيل إلى الأول إذ القائل قائلان قائل يقول بالإجمال ففيه نفي الترجيح عن المعنيين وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين دون ما يفيد معنى واحدا فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى واحدا فتعين الترجيح لما يفيد معنيين

المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وأمكن حمله على الموضوع اللغوي

اختلفوا فيه

فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية وذهب غيره إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي وهو المختار

وذلك مثل قوله صلى الله عليه و سلم الطواف بالبيت صلاة فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة وكقوله صلى الله عليه و سلم الاثنان فما فوقهما جماعة فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت