فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1293

بعض مدلول اللفظ العام المخصص وإذا كان بعضا منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازا لما ذكرناه من الدليل

به بعد التخصيص في ما بقي فأثبته الفقهاء مطلقا وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلقا ومنهم من فصل ثم اختلف القائلون بالتفصيل فقال البلخي إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة وإن خص بدليل منفصل فليس بحجة

وقال أبو عبد الله البصري إن كان المخصص قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 5 ) المائدة 38 ) فإن قيام الدلالة على اعتبار الحرز ومقدار المسروق مانع من تعلق الحكم بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبىء عنه ظاهر اللفظ

وإن كان المخصص لم يمنع من تعلق الحكم الاسم العام فهو حجة كقوله تعالى { اقتلوا المشركين } ( 9 ) التوبة 5 ) فإن قيام الدلالة على المنع من قتل الذمي غير مانع من تعلق الحكم باسم المشركين

وقال القاضي عبد الجبار إن كان العام المخصوص لو تركنا وظاهره من دون التخصيص كنا نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا صح الاحتجاج به وذلك كقوله تعالى { اقتلوا المشركين } المخصص بأهل الذمة وإن كان العام بحيث لو تركنا وظاهره من غير تخصيص لم يمكنا امتثال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت