فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1293

جلدته فأرجم صاحبك

ورد معاذ عليه في عزمه على جلد الحامل بقوله إن جعل الله لك على ظهرها سبيلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا حتى قال عمر لولا معاذ لهلك عمر

ومن ذلك رد المرأة على عمر لما نهى عن المغالاة في مهور النساء بقولها أيعطينا الله تعالى بقوله { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } ( 4 ) النساء 20 ) ويمنعنا عمر حتى قال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته

ومن ذلك قول عبيدة السلماني لعلي عليه السلام لما ذكر أنه قد تجدد له رأي في بيع أمهات الأولاد رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك إلى غير ذلك من الوقائع

وأما حجة ابن أبي هريرة فإنما تصح بعد استقرار المذاهب

وأما قبل ذلك فلا نسلم أن السكوت لا يكون إلا عن رضى وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي

حكم في مسألة

ولم ينتشر بين أهل عصره لكنه يعرف له مخالف هل يكون إجماعا اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار

وذلك لأنه إنما يتخيل كونه إجماعا من أهل العصر إذا علموا بقوله وسكتوا عن الإنكار على ما تقدم في المسألة التي قبلها

وأما إذا لم يعلموا به فيمتنع رضاهم به أو سخطهم

ومع ذلك فيحتمل أن لا يكون لهم في تلك المسألة قول لعدم خطورها ببالهم

وإن كان لهم فيها قول احتمل أن يكون موافقا للمنقول إلينا واحتمل أن يكون مخالفا له احتمالا على السواء

ومن لا قول له في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت