فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1293

وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته

فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى

أو لا من قبيل ما يتلى

فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب

وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة

وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون كذلك

فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني فهو الاستدلال

وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به

والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه

ومستند الإجماع فراجع إليهما

وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما

وأما القسم الثاني وهو ما ظن أنه دليل وليس بدليل فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة على ما سيأتي تحقيق الكلام فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت