فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1293

من الفعل في غير ذلك الوقت أو غير حاصلة وليست حاصلة لثلاثة أوجه الأول أنه يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون والأصل العدم

الثاني أنها لو كانت حاصلة فإما أن تكون مثلا لها في الوقت الأول أو أزيد لا جائز أن تكون أزيد وإلا كان الحث على إيجاد الفعل بعد فوات وقته أولى من فعله في الوقت وهو محال

وإن كانت مثلا فهو ممتنع وإلا لما كان تخصيص أحد الوقتين بالذكر أولى من الآخر

الثالث أن الفعل في الوقت موصوف بكونه أداء وقد قال عليه السلام لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم

وإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيا له فيما بعده

وصار هذا كما لو أمر الطبيب بشرب الدواء في وقت فإنه لا يكون متناولا لغير ذلك الوقت

وكذلك إذا علق الأمر بشرط معين كاستقبال جهة معينة أو بمكان معين كالأمر بالوقوف بعرفة فإنه لا يكون متناولا لغيره

الوجه الثالث من الوجوه الأول أن العبادات المأمور بها منقسمة إلى ما يجب قضاؤه كالصوم والصلاة وإلى ما لا يجب كالجمعة والجهاد

فلو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء لكان القول بعدم القضاء فيما فرض من الصور على خلاف الدليل وهو ممتنع

الرابع قوله صلى الله عليه و سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أمر بالقضاء ولو كان مأمورا به بالأمر الأول لكانت فائدة الخبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت