فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1293

وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه

الأول أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة حتى الجمع المستغرق فإذا حمل الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه فكان أولى

الثاني أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه وإلا كان مراده مبهما فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق

الثالث أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد واحد من آحاد الجنس فكان للعموم

ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع فقالوا في الخصوص رأيت زيدا عينه نفسه ولا يقولون رأيت زيدا كلهم أجمعين وقالوا في العموم رأيت الرجال كلهم أجمعين ولا يقولون رأيت الرجال عينه نفسه واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد

ومنها أنهم قالوا وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو محال

وأما شبه أرباب الخصوص فأولها أن تناول اللفظ للخصوص متيقن وتناوله للعموم محتمل فجعله حقيقة في المتيقن أولى

وثانيها أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم ومنه يقال جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة وأنفقت دراهمي وصرمت نخيلي ونحوه فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب أولى

وثالثها أنه إذا قال السيد لعبده أكرم الرجال ومن دخل داري فأعطه درهما ومتى جاءك فقير فتصدق عليه ومتى جاء زيد فأكرمه وأين كان وحيث حل فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت