فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1293

الآحاد حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير فكان إجماعا

وما ذكروه من الخبر فإنما يمنع من تخصيص عموم القرآن بالخبر أن لو كان الخبر المخصص مخالفا للقرآن وهو غير مسلم بل هو مبين للمراد منه فكان مقررا لا مخالفا ويجب اعتقاد ذلك حتى لا يفضي إلى تخصيص ما ذكروه من الخبر بالخبر المتواتر من السنة فإنه مخصص للقرآن من غير خلاف

قولهم إن صح إجماع الصحابة فالتخصيص بإجماعهم لا بالخبر ليس كذلك فإن إجماعهم لم يكن على تخصيص تلك العمومات مطلقا بل على تخصيصها بأخبار الآحاد ومهما كان التخصيص بأخبار الآحاد مجمعا عليه فهو المطلوب

وأما ما ذكروه من تكذيب عمر لفاطمة بنت قيس فلم يكن ذلك لأن خبر الواحد في تخصيص العموم مردود عنده بل لتردده في صدقها ولهذا قال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ولو كان خبر الواحد في ذلك مردودا مطلقا لما احتاج إلى هذا التعليل

قولهم لم يكن إجماعهم على ذلك لمجرد خبر الواحد

قلنا ونحن لا نقول بأن مجرد خبر الواحد يكون مقبولا بل إنما يقبل إذا كان مغلبا على الظن صدقه ومع ذلك فالأصل عدم اعتبار ما سواه في القول

قولهم إن سند الخبر ظني مسلم ولكن لا نسلم أن دلالة العموم على الآحاد الداخلة فيه قطعية لاحتماله للتخصيص بالنسبة إلى أي واحد منها قدر وسواء كان قد خص أو لم يكن على ما سبق بيانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت