فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1293

الاشتراك في علة حكم الأصل حتى إنه لو لم يكن إجماع لم يكن قياس

ولا إجماع فيما نحن فيه من الأمة السابقة على الإلحاق

فلا قياس

وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمرا فلم يكن في ذلك مستندا إلى القياس بل إلى قوله عليه السلام إن من التمر خمرا وهو توقيف لا قياس وإيجابه للحد في اللواط وفي النبش لم يكن لكون اللواط زنى ولا لكون النبش سرقة بل لمساواة اللواط للزنى والنبش للسرقة في المفسدة المناسبة للحد المعتبر في الشرع

وأما يمين الغموس فإنما سميت يمينا لا بالقياس بل بقوله صلى الله عليه و سلم اليمن الغموس تدع الديار بلاقع فكان ذلك بالتوقيف

وأما تسمية الشافعي للشريك جارا إنما كان بالتوقيف لا بالقياس على الزوجة وإنما ذكر الزوجة لقطع الاستبعاد في تسمية الشريك جارا لزيادة قربه بالنسبة إلى الجار الملاصق فقال الزوجة أقرب من الشريك وهي جار فلا يستبعد ذلك فيما هو أبعد منها وبتقدير أن يكون قائلا بالقياس في اللغة إلا أن غيره مخالف له

والحق من قوليهما أحق أن يتبع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت