فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1037

وكذلك فإن من أهم مقاصد الشريعة: حفظ الدين من أعدائه أو من أدعيائه؛ وهو في هذه الحالة لا يكون مناقضًا لمبادئه؛ وإنما مؤكدًا لها وحاميًا في الوقت نفسه.

الهوامش:

(1) انظر د. عمر الأشقر، الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية، دار النفائس، ط3، 1412هـ ـ 1991م، ص 78.

(2) د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربية، مصر، طبعة 1978م، ص 57.

(3) انظر د. عمر الأشقر، المرجع السابق، ص 78 ـ 79.

(4) انظر د. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ط 1988، ص 261.

(5) المرجع السابق، ص 261.

(6) د. فاروق عبد البر، المرجع السابق، ص 262.

(7) انظر على سبيل المثال: الدستور المصري المادة (66) ، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971م المادة (27) ، ودستور الكويت المادة (23) ، الدستور السوري المادة (10) ، الدستور اللبناني المادة (8) ، الدستور العراقي المادة (20) .

(8) نص على هذا المبدأ في المادة (6) من الدستور المصري لعام 1923، والمادة (23) من دستور سنة 1956م، والمادة الثامنة من دستور 1958م، والمادة (25) من دستور 1964م.

(9) د. أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الناشر، دار النهضة العربية، 1991م، ص 54، وما بعدها.

(10) هذه القاعدة ترجمة للتعبير اللاتيني: Nullum Crimea, nulla Poena Sinelege.

11)انظر: د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، 1990م، ص 24.

(12) د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص 57 ـ 58.

(13) صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر، 1948م. (انظر: حقوق الإنسان، مج1، الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد: د. محمود شريف بسيوني، د. محمد السعيد الدقاق، د. عبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، ط1، ص 17) ، وراجع: د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط11، ص 995، وراجع: المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(14) راجع: حقوق الإنسان، مج1، الوثائق العالمية والإقليمية، المراجع السابقة، ص 327.

(15) راجع: د. عبد العزيز محمد سرحان، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار النهضة العربية، 1966م، ص 27.

(16) من أهل هذا الرأي في النظام المصري: د. مصطفى أبو زيد، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985، ص 198، وغيره كثير.

(17) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مقارنًا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، ط10، 1409 هـ ـ 1989م، ج1/536 فقرة (377) .

(18) انظر: د. محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ج1، الطبعة والناشر بدون، ج1/147.

(19) انظر على سبيل المثال: المادة (5) من قانون محاكمة الوزراء السوري الصادر في 22/6/1958م، والمواد (77 ـ 85) من قانون العقوبات المصري المتعلق بالخيانة العظمى.

(20) د. محمد الفاضل، المرجع السابق، ج1/148.

(21) راجع قانون العقوبات المصري حيث وردت نصوص بشأن الخيانة العظمى، وهي من المواد (77 ـ 85) .وراجع: جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلامي، د. يوسف عبد الهادي الشال، المختار الإسلامي، ط1، 1396هـ 1976م.

(22) 1 د. محمد الفاضل، المراجع السابقة، ج1/150.

(23) د. عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، طبعة، 1407هـ ـ 1986م، ص 415 ـ 416.

(24) انظر على سبيل المثال: المادة (12) من النظام الدستوري المصري.

(25) انظر على سبيل المثال: المادة (2) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971م.

(*) هكذا يقولون لكي لا يلتزمون بذلك، إضافة أن هذه العبارة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع) مردودة شرعًا، فإن المتعين أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع فلا يجوز اتخاذ شركاء مع الله ـ تعالى ـ في تشريعه وحكمه.

(26) راجع: قانون العقوبات المصري.

(27) النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ـ دراسة مقارنة ـ للدكتور محمد مفتي، ود. سامي صالح الوكيل، إصدار مجموعة الأمة، طبعة بدون.

للشيخ عبد القادر شيبة الحمد المدرس بالجامعة

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعهد بنصرة أوليائه وفي ذلك يقول: وإنّ جندنا لهم الغالبون { , وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل:"إن الجنة تحت ضلال السيوف", صلى الله وسلم وبارك عليه, وعلى آله وصحبه الموصوفين في محكم الكتاب بأنهم } أشداءُ على الكفار رُحماءُ بينهم , سلكنا الله وإياكم في حزبهم, وهدانا لسلوك دربهم وسبيلهم أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت