فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1037

وفي البحر الزخار:

( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ 3 ع عم ابْنُ الزُّبَيْرِ ) ثُمَّ ( بص طا هد وو شُرَيْحُ عي لح ) ثُمَّ ( يه ن م ك ش ) وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ بِأَيِّ الضَّرْبَيْنِ لقوله تعالى { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } أَيْ لَا حُكْمَ لِفِعْلِ الْمُكْرَهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ , إذْ الْإِكْرَاهُ عَلَى الدِّينِ وَاقِعٌ ( خعي يب ث عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( حص ) بَلْ يَصِحُّ طَلَاقَهُ مُطْلَقًا , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم { ثَلَاثَةٌ هَزْلُهُنَّ جَدٌّ } الْخَبَرُ , وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم { كُلُّ طَلَاقٍ وَاقِعٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ } . قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . قُلْت: وَقَوْلُهُ { لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ } وَهُوَ الْمَنْعُ , ثُمَّ إنَّ الْمُكْرَهَ لَيْسَ هَازِلًا . ثُمَّ الْخَبَرُ الثَّانِي يَقْتَضِي صِحَّةَ طَلَاقِ النَّائِمِ فَيَبْطُلُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِمَا .

( قَوْلُهُ ) { ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ } تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ ) { كُلُّ طَلَاقٍ وَاقِعٌ } إلَخْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ ) { لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ } لَفْظُهُ فِي الْجَامِعِ"عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْت عَائِشَةَ تَقُولُ:"لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: الْإِغْلَاقُ: الْغَضَبُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ"لَيْسَ لِمُسْتَكْرَهٍ وَلَا مَجْنُونٍ طَلَاقٌ"أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ أُخَرُ"

"مَسْأَلَةٌ"وَإِسْلَامُ عَابِدِ الْوَثَنِ وَالْكَوَاكِبِ الشَّهَادَتَانِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ } الْخَبَرَ . وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وآله وسلم مُرْسَلٌ إلَى الْعَرَبِ أَوْ إلَى الْأُمِّيِّينَ لَمْ تَكْفِ الشَّهَادَتَانِ حَتَّى يَتَبَرَّأَ مِنْ كُلِّ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ . وَمَنْ أَنْكَرَ مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً فَلَا بُدَّ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ إثْبَاتِهِ مَا رَدَّ . وَصَلَاةُ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ فِي دَارِهِمْ إسْلَامٌ , لَا فِي دَارِنَا لِاحْتِمَالِ التَّقِيَّةِ . وَيَصِحُّ إسْلَامُ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ مُكْرَهًا , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ } الْخَبَرَ . لَا الذِّمِّيَّ , لقوله تعالى { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } وَهُوَ مَحْقُونُ الدَّمِ , فَلَا يَصِحُّ إكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ

وفي مواهب الجليل:

ص ( وَلَيْسَ لِامْرَأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجٌ تَطَوُّعٌ بِلَا إذْنٍ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت