الِاضْطِرَارُ إلَى قَوْلِ الْبَاطِلِ: النُّطْقُ بِالْكُفْرِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ: مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى خَشَى عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ لَا إثْمَ عَلَيْهِ إنْ كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ , وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكُفْرِ , وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا . وَلِلتَّفْصِيلِ: ( ر: رُخْصَةٌ ف 13 , وَإِكْرَاهٌ ف 24 )