فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1037

40 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ لِئَلَّا يُحَابِيَ وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَّةِ , وَلَيْسَ لِلْقَاضِي وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ , لِحَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: { مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ } , وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ أَمْ فِي دَارِهِ , لَكِنْ إذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ اشْتَرَى فَلَا يُرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ , أَوْ فِيهِ نَقِيصَةٌ عَلَى الْبَائِعِ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ وَالِابْتِيَاعُ . وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَكِيلُ الْقَاضِي مَعْرُوفًا لِأَنَّهُ يُفْعَلُ مَعَ وَكِيلِهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا يُفْعَلُ مَعَهُ . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَصْرُ الْكَرَاهِيَةِ عَلَى حُصُولِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ .

كُرْهٌ التَّعْرِيفُ :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت