فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 1037

قَالَ لَهُ: أَفْطِرْ , وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إنْ شِئْت . وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَتْبَعُ الْمَقْضِيَّ عَنْهُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا , لَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ وَاجِبًا , بَلْ يُسْتَحَبُّ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةِ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ , وَلَا كَرَاهَةَ وَلَا قَضَاءَ فِي قَطْعِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَعَ الْعُذْرِ . أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَيُكْرَهُ , لقوله تعالى: { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَمِنْ الْعُذْرِ أَنْ يَعِزَّ عَلَى مَنْ ضَيَّفَهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْأَكْلِ . وَإِذَا أَفْطَرَ فَإِنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى إنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ , وَإِلَّا أُثِيبَ . الثَّانِي: صَوْمُ الِاعْتِكَافِ , وَفِيهِ خِلَافٌ , وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( اعْتِكَافٌ ج 5 ف 17 ) .

مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت