فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 1037

4 -يَرَى الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - حُصُولُ الْإِكْرَاهِ بِالتَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ"إذَا قَالَ مُتَغَلِّبٌ لِرَجُلٍ: إمَّا أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْفَعَهَا إلَى خَصْمِك , فَبَاعَهَا مِنْهُ , فَهُوَ بَيْعُ مُكْرَهٍ . وَيَشْتَرِطُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لِحُصُولِ الْإِكْرَاهِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ عِبَارَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ - كَوْنُ التَّخْوِيفِ بِإِتْلَافِ كُلِّ الْمَالِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إنَّ الْإِكْرَاهَ يَحْصُلُ بِأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ بِإِتْلَافِهِ . وَهُنَاكَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَالِ لَيْسَ إكْرَاهًا . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيلُ فِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ وَأَنْوَاعِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَثَرِهِ وَمَا يَكُونُ التَّخْوِيفُ بِهِ إكْرَاهًا تُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ , وَفِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ) ."

تَرَاضٍ التَّعْرِيفُ :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت