فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1037

الْقَوَاعِدُ فِي الضَّمَانِ كَثِيرَةٌ , نُشِيرُ إلَى أَهَمِّهَا , بِاخْتِصَارٍ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا , وَالتَّمْثِيلِ لَهَا , كُلَّمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ , مُرَتَّبَةً بِحَسَبِ أَوَائِلِ حُرُوفِهَا: الْقَاعِدَةُ الْأُولَى:"الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ": 71 - الْأَجْرُ هُوَ: بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ . وَالضَّمَانُ - هُنَا - هُوَ: الِالْتِزَامُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا , هَلَكَتْ أَوْ لَمْ تَهْلَكْ , وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ , الْمُتَّصِلَةِ بِرَأْيِهِمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ , خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ . فَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ سَيَّارَةً , لِحَمْلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ , فَحَمَّلَهَا شَيْئًا آخَرَ أَوْ أَثْقَلَ مِنْهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ , كَأَنْ حَمَلَ مَكَانَ الْقُطْنِ حَدِيدًا فَتَلِفَتْ , ضَمِنَ قِيمَتَهَا , وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ , لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ . وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا , لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ , فَذَهَبَ بِهَا إلَى مَكَان آخَرَ فَهَلَكَتْ , ضَمِنَ قِيمَتَهَا , وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الْأَجْرَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَانِ , عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . لَكِنْ الْقَاعِدَةُ مَشْرُوطَةٌ عِنْدَهُمْ , بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْأَجْرِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ , كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الدَّابَّةِ - مَثَلًا - فِعْلًا , ثُمَّ تَجَاوَزَ فَصَارَ غَاصِبًا , وَضَمِنَ , يَلْزَمُهُ أَجْرُ مَا سَمَّى عِنْدَهُمْ , إذَا سَلِمَتْ الدَّابَّةُ وَلَمْ تَهْلَكْ . وَالْجُمْهُورُ يُوجِبُونَ الْأَجْرَ كُلَّمَا كَانَ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرٌ , لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مُتَقَوِّمَةٌ كَالْأَعْيَانِ , فَإِذَا تَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَهَا فَقَدْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا , فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَالْأَعْيَانِ وَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْمَغْصُوبِ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ , وَجَبَ مَعَ الْأُجْرَةِ أَرْشُ نَقْصِهِ لِانْفِرَادِ كُلٍّ بِإِيجَابٍ . وَلِلْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ: وَافَقُوا فِي بَعْضِهَا الْحَنَفِيَّةَ , وَفِي بَعْضِهَا الْجُمْهُورَ وَانْفَرَدُوا بِتَفْصِيلٍ فِي بَعْضِهَا . الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:"إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ . 72 - الْمُبَاشِرُ لِلْفِعْلِ: هُوَ الْفَاعِلُ لَهُ بِالذَّاتِ , وَالْمُتَسَبِّبُ هُوَ الْمُفْضِي وَالْمُوَصِّلُ إلَى وُقُوعِهِ , وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ , وَالْمُبَاشِرُ يَحْصُلُ الْأَثَرُ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ . وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْمُبَاشِرُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَسَبِّبِ , قَالَ خَلِيلٌ: وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي فَلَوْ حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ , بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ , فَأَلْقَى شَخْصٌ حَيَوَانَ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ , ضَمِنَ الَّذِي أَلْقَى الْحَيَوَانَ , لِأَنَّهُ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ , دُونَ حَافِرِ الْبِئْرِ , لِأَنَّ التَّلَفَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ . وَلَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِيهِ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ , ضَمِنَ الْحَافِرُ , لِتَسَبُّبِهِ بِتَعَدِّيهِ بِالْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنٍ . وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَتَاعٍ , فَسَرَقَهُ الْمَدْلُولُ , ضَمِنَ السَّارِقُ لَا الدَّالُّ . وَلِذَا لَوْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا , فَوَجَأَ بِهِ نَفْسَهُ , لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ , لِتَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ . وَلَوْ وَقَعَ السِّكِّينُ عَلَى رِجْلِ الصَّبِيِّ فَجَرَحَهَا ضَمِنَ الدَّافِعُ . الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:"الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ". 73 - تَطَّرِدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ سَوَاءٌ أَكَانَ الِاضْطِرَارُ فِطْرِيًّا كَالْجُوعِ , أَمْ غَيْرَ فِطْرِيٍّ كَالْإِكْرَاهِ , فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْإِثْمُ , وَعُقُوبَةُ التَّجَاوُزِ , أَمَّا حَقُّ الْآخَرِينَ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِالِاضْطِرَارِ , وَيَبْقَى الْمَالُ مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا , وَالْقِيمَةِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا . فَلَوْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ إلَى أَكْلِ طَعَامِ غَيْرِهِ , جَازَ لَهُ أَكْلُهُ , وَضَمِنَ قِيمَتَهُ , لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ , وَإِنَّمَا الَّذِي وُجِدَ هُوَ إذْنُ الشَّرْعِ الَّذِي أَسْقَطَ الْعُقُوبَةَ فَقَطْ . الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ:"الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ". 74 - الْأَمْرُ: هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ جَزْمًا , فَإِذَا أَمَرَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِأَخْذِ مَالِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْأَمْرِ , وَيَضْمَنُ الْفَاعِلُ . وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقَيَّدَةٌ: بِأَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ عَاقِلًا بَالِغًا , فَإِذَا كَانَ صَغِيرًا , كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ . وَأَنْ لَا يَكُونَ الْآمِرُ ذَا وِلَايَةٍ وَسُلْطَانٍ عَلَى الْمَأْمُورِ . فَلَوْ كَانَ الْآمِرُ هُوَ السُّلْطَانُ أَوْ الْوَالِدُ , كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا . الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ:"جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ". 75 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ حَدِيثٍ شَرِيفٍ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت