فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1037

وإذا كانت هذه الحكمة الإسلامية في تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة في الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت في علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة في هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:

أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل:

1)فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكورًا وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى) لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11

2)فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.

لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12

3)يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.

4)يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.

ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا:

1)فى حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب) . فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم (فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم) النساء: 12

2)إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

3)فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعدًا:

لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11

4)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف

5)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف

6)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)

7)إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

8)إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

9)إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.

10)إذا مات الرجل وترك أمًا وأختًا وجدًا: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.

11)إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهًا) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهًا) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:

الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهًا

الابن: ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهًا

الابنة: الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهًا

ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

1)إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ

فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهًا لكانت أنصبتهم كالتالى:

الأم: 3000 جنيهًا (الثُمُن)

البنتين: 16000 جنيهًا للواحدة 8000 جنيهًا (الثلثين)

الأخ: 5000 جنيهًا (الباقى)

وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ

2)إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهًا

فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهًا

الأم تأخذ السدس 4000 جنيهًا

الأب يأخذ السدس فرضًا والباقى تعصبًا أى 4000 + 4000جنيهًا

وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب

3)إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.

فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهًا) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب

4)إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات) . وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

5)إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهًا) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهًا) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهًا ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

6)إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت